المحقق الأردبيلي

52

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 وباب 12 حديث 2 وباب 11 حديث 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 2 ) يعني كما سلم وضوح الدلالة في شرح الشرايع حيث قال : والحق أن الخبر السابق إن صح فلا عدول عن الأول ( استقرار الوجوب ) في الشهر الثاني عشر كما هو مقتضى الخبر والاجماع انتهى . ( 3 ) عند شرح قول صاحب الشرايع : ( ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول ) . ( 4 ) يعني المحقق ( صاحب الشرايع ) .